الشيخ الجواهري

20

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ بل الظاهر ذلك ] وإن كان غير متمكن من أدائه لسفر ونحوه . نعم [ المراد ] [ 1 ] الواجب عليه لنفسه دون غيره بإجارة أو نذر أو تبرّع أو لكونه وليّا أو غير ذلك . مع احتماله . كما أنّ [ المراد ] [ 2 ] التطوّع من حيث كونه تطوعا . فلو وجب عليه [ التطوّع ] بنذر ونحوه جاز له أداؤه [ 3 ] . من غير فرق بين أن ينذر التطوّع على الإطلاق أو أياما مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها . أمّا لو نذر أياما مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها ففي صحة نذره إشكال . أقواه الصحة [ 4 ] . ولو نسي الواجب فتطوّع ولم يعلم حتى فرغ صح واحتسب له . ولو علم في الأثناء قطع . ويحتمل كون الخلو شرطا في الواقع [ فلا يصح مع النسيان ] [ 5 ] . [ وكيف كان ف ( في هذا الباب مسائل ) : ] [ لو فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ] : ( الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض « 1 » فان مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ) [ 6 ] . ( و ) لكن ( استحب « 2 » ) القضاء عنه [ 7 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « لمرض » . ( 2 ) في الشرائع : « يستحب » . ( 3 ) انظر الوسائل 10 : 329 ، ب 23 من أحكام شهر رمضان . ( 4 ) المنتهى 9 : 319 .